تقرير بحث النائيني للخوانساري

14

في اجتماع الأمر والنهي

الغصب وفي حيثية الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من المكلف في حال الصلاة فان فعل المكلف يوجه بجهتين متغايرتين بالذات كما أنه لو امر بالشرب المطلق وينهى عن الغصب كذلك يدخل في محل فان الفعل الصادر وهو الشرب موجه بجهتين متغايرتين من حيث ذات متعلق الأمر والنهى فان متعلق الأمر هو الشرب لا شرب الماء فإذا جمع المكلف العنوانين المتغايرتين بذاتهما في مصداق واحد فاوجد الماهيتين بوجود واحد ( وبالجملة ) محل البحث يجب ان يكون موردا أمكن دخوله في تركيب الانضمامي حتى يصير من قبيل المتلازمين فيجوز ودخوله في الاتحادي حتى يكون من قبيل المتعارضين فيمتنع فكما ان الشخص المتصف بالعلم عين المتصف بالفسق فكك شرب ماء الغير عين التصرف الغصبى والانفاق بمال كك أيضا ( العاشر ) انه ظهر مما قدمنا في صدر البحث ان النزاع في الجهة الأولى انما هو نزاع صغروي ومحل البحث انه نحو صل ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان الجهتين تعليليتان أو ليسا منهما بل الجهتين تقييديتان فلا تعارض بين الخطابين والنزاع في الجهة الثانية من صغرويات التزاحم اى لو قلنا بالجواز وان الصلاة ملازم مع الغصب لا متحد معه فيقع النزاع في ان هذا الفرد الملازم للغصب المتزاحم مع خطاب لا تغصب في مقام الامتثال هل يكفى اعتبار المندوحة لصحة تعلق الامر بهذا الفرد أو لا يكفى بعبارة أخرى لو بنينا في الجهة الأولى بالجواز وقلنا إن الجهتين تقييديتان فهل الصلاة في سعة الوقت في الدار المغصوبة صحيحة لو أمكنه الصلاة في خارج الدار أو لا لمزاحمته مع الغصب والمحقق الثاني ومن وافقه يقول بالصحة لان القدرة على الطبيعة تكفى لتعلق الامر بهذا الفرد الغير المقدور شرعا لان الانطباق قهري والاجزاء عقلي والمشهور